أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، أن المادتين 16 و 47 من قانون مكافحة الفساد، مطابقتين لدستور البلاد، بعد طعون في المادتين تقدم بها فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد.
وتقول المادة 16 من قانون مكافحة الفساد: «يعاقب بالحرمان من الحقوق المدنية المنصوصعليها في المدونة الجنائية كلموظف عموميلايمكنه تقديم تبرير الزيادة التي طرأت في ذمتهالمالية مقارنة بمداخيله المشروعة».
وقالت مصادر خاصة ل«صحراء ميديا» إن المجلس أدخل تعديلا على على المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية «حاذفا منها الفقرة المخصصة باستفادة القضاة».
وسبق أن اعترض فريق دفاع ولد عبد العزيز على ما قال إنه غياب مرسوم منظم للأموال المصادرة، وعلى حصول أعضاء هيئة المحكمة والنيابة العامة على نسبة من الأموال المصادرة، على شكل تحفيزات، بناء على المادة 278.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق، قد اعترض على دستورية المحكمة بناء على المواد 16 و47 من قانون 2016 لمحاربة الفساد، ومواد أخرى من القانون الجنائي.
وبناء على طعون فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، فقد أحالت المحكمة الجنائية، المختصة في محاربة الفساد، نهاية الشهر الماضي ، ملف الرئيس الموريتاني السابق وعدد من أعوانه المتهمين في ملف “العشرية” للمجلس الدستوري.